أن لا يشرب الدخان كل جمعة ، فلا يتكرر الحنث والكفارة لو ترك الصوم
في أكثر من يوم ، أو شرب الدخان في أكثر من جمعة ، وتنحل اليمين
بالمخالفة الأولى ، والاحتياط حسن .
مسألة 16 - كفارة اليمين عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين
أو كسوتهم ، فإن لم يقدر فصيام ثلاثة أيام ، وسيجئ تفصيلها في الكفارات
إن شاء الله تعالى .
مسألة 17 - الأيمان الصادقة كلها مكروهة ، سواء كانت على الماضي
أو المستقبل ، نعم لو قصد بها دفع مظلمة عن نفسه أو غيره من إخوانه
جاز بلا كراهة ولو كذبا ، بل ربما تجب اليمين الكاذبة لدفع ظالم عن
نفسه أو عرضه أو عن نفسه مؤمن أو عرضه ، والأقوى عدم وجوب
التورية وإن أحسنها .
مسألة 18 - الأقوى جواز الحلف بغير الله في الماضي والمستقبل وإن
لم يترتب على مخالفة أثم ولا كفارة ، كما أنه ليس قسما فاصلا في الدعاوي
والمرافعات .
القول في النذر مسألة 1 - النذر هو الالتزام بعمل لله تعالى على نحو مخصوص ،
ولا ينعقد بمجرد النية ، بل لا بد من الصيغة ، وهي ما كان مفادها جعل
فعل أو ترك على ذمته لله تعالى ، بأن يقول : لله علي أن أصوم أو أن أترك
شرب الخمر مثلا ، وهل يعتبر في الصيغة قول : " لله " بالخصوص
أو يجزي غير هذه اللفظة من أسماء المختصة كما تقدم في اليمين ؟ الظاهر
هو الثاني ، ولا يبعد انعقاده بما يرادف القول المزبور من كل لغة خصوصا