مسألة 1 - لا تنعقد اليمين إلا باللفظ أو ما يقوم مقامه كإشارة
الأخرس ، ولا تنعقد بالكتابة على الأقوى ، والظاهر أنه لا يعتبر فيها العربية
خصوصا في متعلقاتها .
مسألة 2 - لا تنعقد اليمين إلا إذا كان المقسم به هو الله جل شأنه
إما بذكر اسمه العلمي المختص به كلفظ الجلالة ، ويلحق به ما لا يطلق
على غيره كالرحمان ، أو بذكر الأوصاف والأفعال المختصة به التي لا يشاركه
فيها غيره كقوله : ومقلب القلوب والأبصار ، والذي نفسي بيده ، والذي
فلق الحبة وبرأ النسمة وأشباه ذلك ، أو بذكر الأوصاف والأفعال المشتركة
التي تطلق عليه تعالى وعلى غيره لكن الغالب إطلاقها عليه بحيث ينصرف
عند الاطلاق إليه تعالى كالرب والخالق والبارئ والرازق والرحيم ، ولا تنعقد
بما لا ينصرف إليه كالموجود والحي والسميع والبصير والقادر إن نوى بها
الحلف بذاته المقدسة على إشكال ، فلا يترك الاحتياط .
مسألة 3 - المعتبر في انعقاد اليمين أن يكون الحلف بالله تعالى لا بغيره
فكل ما صدق عرفا أنه حلف به تعالى انعقدت اليمين به ، والظاهر صدق
ذلك بأن يقول : " وحق الله " و " بجلال الله " و " بعظمة الله "
و " بكبرياء الله " و " لعمر الله " وفي انعقادها بقوله : " بقدرة الله "
و " بعلم الله " تأمل وإن لا يخلو من قرب .
مسألة 4 - لا يعتبر في انعقادها أن يكون إنشاء القسم بحروفه بأن
يقول : والله أو بالله أو تالله لأفعلن كذا ، بل لو أنشأه بصيغتي القسم
والحلف كقوله : أقسمت بالله أو حلفت بالله انعقدت أيضا ، نعم لا يكفي لفظا
أقسمت وحلفت بدون لفظ الجلالة أو ما هو بمنزلته .
مسألة 5 - لا تنعقد اليمين بالحلف بالنبي صلى الله عليه وآله والأئمة
عليهم السلام وسائر النفوس المقدسة المعظمة ، ولا بالقرآن الكريم ولا بالكعبة