كتاب الأيمان والنذور القول في اليمين ويطلق عليها الحلف والقسم ، وهي ثلاثة أقسام :
الأول - ما يقع تأكيدا وتحقيقا للأخبار بوقوع شئ ماضيا أو حالا
أو استقبالا .
الثاني - يمين المناشدة ، وهي ما يقرن به الطب والسؤال يقصد بها
حث المسؤول على إنجاح المقصود كقول السائل " أسأل بالله أن تفعل كذا " .
الثالث - يمين العقد وهي ما يقع تأكيدا وتحقيقا لما بني عليه والتزم به من
إيقاع أمر أو تركه في الآتي ، كقوله والله لأصومن أو لأتركن شرب الدخان مثلا
لا إشكال في أنه لا ينعقد القسم الأول ، ولا يترتب عليه شئ سوى الإثم فيما كان
كاذبا في إخباره عن عمد ، وكذا لا ينعقد القسم الثاني ، ولا يترتب عليه
شئ من إثم أو كفارة لا على الحالف في إحلافه ، ولا على المحلوف عليه
في حنثه وعدم إنجاح مسؤوله ، وأما القسم الثالث فهو الذي ينعقد عند
اجتماع الشرائط الآتية ، ويجب بره والوفاء به ، ويحرم حنثه ، ويترتب
على حنثه الكفارة .
تحرير الوسيلة — صفحة 111
مساهمون: السيد الخميني
ص١١١