وعلى الجريدتين " أن
فلان بن فلان يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شرك له ، وأن محمدا رسول
الله صلى الله عليه وآله ، وأن عليا والحسن والحسين - ويعد الأئمة عليهم
السلام إلى آخرهم - أئمته وسادته وقادته ، وأن البعث والثواب والعقاب
حق " وأن يكتب عليه الجوشن الكبير ، نعم الأولى بل الأحوط أن يكون
ذلك كله في مقام يؤمن عليه من النجاسة والقذارة ، والأحوط التجنب عن
الكتابة في المواضع التي تنافي احترامها عرفا ، والأولى للمباشر للتكفين لو كان
هو المغسل الغسل من المس والوضوء قبل التكفين ، ولو كان غيره الطهارة
من الحدث الأكبر والأصغر .
القول في الحنوط
وهو واجب على الأصح ، صغيرا كان الميت أو كبيرا ، ذكرا كان
أو أنثى ، ولا يجوز تحنيط المحرم كما تقدم ، ويشترط أن يكون بعد الغسل
أو التيمم ، والأقوى جوازه قبل التكفين وبعده وفي الأثناء ، وإن كان
الأول أولى .
وكيفيته أن يمسح الكافور على مساجده السبعة ، ويستحب إضافة
طرف الأنف إليها ، بل هو الأحوط ، ولا يبعد استحباب مسح إبطيه
ولبته ومفاصله به ، والأولى الاتيان به رجاء ، ولا يقوم مقام الكافور طيب
آخر حتى عند الضرورة .
مسألة 1 - لا يجب مقدار معين من الكافور في الحنوط ، بل الواجب
المسمى مما يصدق معه المسح به ، والأفضل الأكمل أن يكون سبعة مثاقيل
صيرفية ، ودونه في الفضل أربعة مثاقيل شرعية ودونه أربعة دراهم ، ودونه مثقال
شرعي ، ودونه درهم ، ولو تعذر الجميع حتى المسمى منه دفن بغير حنوط .