مسألة 9 - لا يلحق بالزوجة في وجوب الكفن من وجبت نفقته من
الأقارب ، نعم كفن المملوك على سيده ، إلا الأمة المزوجة فعلى زوجها .
القول في مستحبات الكفن وآداب التكفين
يستحب الزيادة على القطع الثلاث في كل من الرجل والمرأة بخرقة
للفخذين ، طولها ثلاثة أذرع ونصف ، وعرضها شبر إلى شبر ونصف ،
تشد من الحقوين ثم تلف على الفخذين لفا شديدا على وجه لا يظهر منهما
شئ إلى أن تصل إلى الركبتين ، ثم يخرج رأسها من تحت رجليه إلى
جانب الأيمن ، ثم يغمز في الموضع الذي انتهى إليه اللف ، وجعل شئ
من القطن بين الأليتين على وجى ستر العورتين بعد وضع شئ من الذريرة
عليه ، ويحشى دبره بشئ منه إذا خشي خروج شئ منه ، بل وقبل
المرأة أيضا ، سيما إذا كان يخشى خروج دم النفاس ونحوه منه ، كل ذلك
قبل اللف بالخرقة المذكورة ، ولفافة أخرى فوق اللفافة الواجبة ، والأفضل
كونها بردا يمانيا ، بل يقوى استحباب لفافة ثالثة سيما في المرأة ، وفي
الرجل خاصة بعمامة يلف بها رأسه بالتدوير ، ويجعل طرفاها تحت الحنك ،
ويلقى فضل الشق الأيمن على الأيسر وبالعكس ، ثم يمدان إلى صدره ، وفي
المرأة خاصة بمقنعة بدل العمامة ، ولفافة يشد بها ثدياها إلى ظهرها ، ويستحب
إجادة الكفن ، وكونه من طهور المال لا تشوبه شبهة ، وأن يكون من القطن ،
وأن يكون أبيض عدا الحبرة ، فإن الأولى أن تكون بردا أحمر ، وأن يكون
من ثياب أحرم فيها ، أو كان يصلي فيها ، وأن يخاط على الأولى بخيوطه
إذا احتاج إلى الخياطة ، وأن يلقى على كل ثوب منه شئ من الكافور
والذريرة ، وأن يكتب على حاشية جميع قطع الكفن