مسألة 13 - إنما لا تباع دار السكنى في أداء الدين ما دام المديون
حيا ، فلو مات ولم يترك غير دار سكناه أو ترك وكان دينه مستوعبا أو
كالمستوعب تباع وتصرف فيه .
مسألة 14 - معنى كون الدار ونحوها من مستثنيات الدين أنه لا يجبر
على بيعها لأجل أدائه ، ولا يجب عليه ذلك ، وأما لو رضي به لقضائه
جاز للدائن أخذه
جاز للدائن أخذه نعم ينبغي أن لا يرضى ببيع مسكنه ، ولا يصير سببا له
وإن رضي به ، ففي خبر عثمان بن زياد قال : " قلت لأبي عبد الله ( ع ) :
إن لي على رجل دينا وقد أراد أن يبيع داره فيقضيني ، فقال أبو عبد الله
عليه السلام : أعيذك بالله أن تخرجه من ظل رأسه " بل الاحتياط والتورع
في الدين يقتضي ذلك بعد قصة ابن أبي عمير رضوان الله عليه .
مسألة 15 - لو كان عنده متاع أو سلعة أو عقار زائدا على المستثنيات
لا تباع إلا بأقل من قيمتها يجب بيعها للدين عند حلوله ومطالبة صاحبه ،
ولا يجوز له التأخير وانتظار من يشتريها بالقيمة ، نعم لو كان ما يشترى به
أقل من قيمته بكثير جدا بحيث يعد بيعه به تضييعا للمال وإتلافا له لا يبعد
عدم وجوب بيعه .
مسألة 16 - كما لا يجب على المعسر الأداء يحرم على الدائن إعساره
بالمطالبة والاقتضاء ، بل يجب أن ينظره إلى اليسار .
مسألة 17 - مماطلة الدائن مع القدرة معصية ، بل يجب عليه نية
القضاء مع عدم القدرة بأن يكون من نيته الأداء عندها .
القول في القرض
وهو تمليك مال الآخر بأن يكون على عهدته أداه بنفسه