أشجارا معلومة وللآخر أخرى ، نعم لا يبعد جواز أن يشترط اختصاص
أحدهما بأشجار معلومة والاشتراك في البقية ، أو يشترط لأحدهما مقدار معين
مع الاشتراك في البقية إذا علم كون الثمر أزيد منه وأنه تبقى بقية .
مسألة 1 - لا إشكال في صحة المساقاة قبل ظهور الثمر ، وفي صحتها
بعد الظهور وقبل البلوغ قولان ، أقواهما الصحة إذا كانت الأشجار محتاجة
إلى السقي أو عمل آخر مما تستزاد به الثمرة ولو كيفية ، وفي غيره محل
إشكال ، كما أن الصحة بعد البلوغ والادراك بحيث لا يحتاج إلى عمل غير
الحفظ والاقتطاف محل إشكال .
مسألة 2 - لا تجوز المساقاة على الأشجار غير المثمرة كالخلاف ونحوه ،
نعم لا يبعد جوازها على ما ينتفع بورقه أو ورده منها كالتوت الذكر
والحناء وبعض أقسام الخلاف ذي الورد ونحوها .
مسألة 3 - تجوز المساقاة على فسلان مغروسة قبل أن تصير مثمرة
بشرط أن تجعل المدة بمقدار تصير مثمرة فيها كخمس سنين أو ست أو أزيد .
مسألة 4 - لو كانت الأشجار لا تحتاج إلى السقي لاستغنائها بماء
السماء أو لمصها من رطوبات الأرض ولكن احتاجت إلى أعمال أخر فالأقرب
الصحة إذا كانت الأعمال يستزاد بها الثمر ، كانت الزيادة عينية أو كيفية ،
وفي غيرها تشكل الصحة ، فلا يترك الاحتياط .
مسألة 5 - أو اشتمل البستان على أنواع من الشجر والنخيل يجوز
أن يفرد كل نوع بحصة مخالفة للحصة من النوع الآخر ، كما إذا جعل
النصف في ثمرة النخيل والثلث في الكرم والربع في الرمان مثلا ، لكن
إذا علما بمقدار كل نوع من الأنواع ، كما أن العلم الرافع للغرر شرط في
المعاملة على المجموع بحصة متحدة .
مسألة 6 - من المعلوم أن ما يحتاج إليه البساتين والنخيل والأشجار