يجعل العوض نصف عين الأرض أو نصف منفعتها إلى مدة معينة شارطا
على نفسه غرس حصة صاحب الأرض وخدمتها إلى تلك المدة .
مسألة 14 - الخراج الذي يأخذه السلطان من النخيل والأشجار في
الأراضي الخراجية على المالك إلا إذا اشترطا كونه على العامل أو عليهما .
مسألة 15 - لا يجوز للعامل في المساقاة أن يساقي غيره إلا بإذن
المالك ، لكن مرجع إذنه فيها إلى توكيله في إيقاع مساقاة أخرى للمالك
مع شخص ثالث بعد فسخ الأولى ، فلا يستحق العامل الأول شيئا ، نعم
يجوز للعامل تشريك غيره في العمل على الظاهر .