حتى مع التمكن من التوكيل على الأقوى ، ولو عجز عن الإشارة أيضا
فالأحوط التوكيل أو المعاطاة ، ومع تعذرهما إنشاؤه بالكتابة .
مسألة 6 - الأقوى وقوع البيع بالمعاطاة في الحقير والخطير ، وهي
عبارة عن تسليم العين بقصد صيرورتها ملكا للغير بالعوض وتسلم العوض
بعنوان العوضية ، والظاهر تحققها بمجرد تسليم المبيع بقصد التمليك
بالعوض مع قصد المشتري ، وفي تحققها بتسلم العوض فقط من المشتري بقصد
المعاوضة إشكال وإن كان التحقق به لا يخلو من قوه .
مسألة 7 - يعتبر في المعاطاة جميع ما يعتبر في البيع بالصيغة من
الشروط الآتية ما عدا اللفظ ، فلا تصح مع فقد واحد منها سواء كان مما اعتبر
في المتبايعين أو في العوضين ، كما أن الأقوى ثبوت الخيارات الآتية فيها .
مسألة 8 - البيع بالصيغة لازم من الطرفين إلا مع وجود الخيار ،
نعم يجوز الإقالة ، وهي الفسخ من الطرفين ، والأقوى أن المعاطاة أيضا
لازمة من الطرفين إلا مع الخيار ، وتجري فيها الإقالة .
مسألة 9 - البيع المعاطاتي ليس قابلا للشرط على الأحوط ،
فلو أريد ثبوت خيار بالشرط أو سقوطه به أو شرط آخر حتى جعل مدة
وأجل لأحد العوضين يتوسل باجراء البيع بالصيغة وإدراجه فيه ، وإن
كان قبوله لذلك بالمقاولة قبيله والتعاطي مبنيا عليها لا يخلو من وجه وقوة .
مسألة 10 - هل تجري المعاطاة في سائر المعاملات مطلقا أولا كذلك
أو في بعضها دون بعض ؟ سيظهر الأمر في الأبواب الآتية إن شاء
الله تعالى .
مسألة 11 - كما يقع البيع والشراء بمباشرة المالك يقع بالتوكيل
أو الولاية من طرف واحد أو الطرفين ، ويجوز لشخص واحد تولي طرفي