مسألة 3 - يجب كفاية على النواب العامة القيام بالأمور المتقدمة مع
بسط يدهم وعدم الخوف من حكام الجور ، وبقدر الميسور مع الامكان .
مسألة 4 - يجب على الناس كفاية مساعدة الفقهاء في إجراء
السياسات وغيرها من الحسبيات التي من مختصاتهم في عصر الغيبة مع الامكان
ومع عدمه فبمقدار الميسور الممكن .
مسألة 5 - لا يجوز التولي للحدود والقضاء وغيرها من قبل الجائر ،
فضلا عن إجراء السياسات غير الشرعية ، فلو تولى من قبله مع الاختيار
فأوقع ما يوجب الضمان ضمن ، وكان فعله معصية كبيرة .
مسألة 6 - لو أكرهه الجائز على تولي أمر من الأمور جاز إلا القتل
وكان الجائر ضامنا ، وفي إلحاق الجرح بالقتل تأمل ، نعم يلحق به بعض
المهمات ، وقد أشرنا إليه سابقا .
مسألة 7 - لو تولى الفقيه الجامع للشرائط أمرا من قبل والي الجور
من السياسات والقضاء ونحوها لمصلحة جاز ، بل وجب عليه إجراء الحدود
الشرعية ، والقضاء على الموازين الشرعية ، وتصدي الحسبيات ، وليس له
التعدي عن حدود الله تعالى .
مسألة 8 - لو رأى الفقيه أن تصديه من قبل الجائر موجب لاجراء
الحدود الشرعية والسياسات الإلهية يجب عليه التصدي ، إلا أن يكون
تصديه أعظم مفسدة .
مسألة 9 - ليس للمتجزي شئ من الأمور المتقدمة ، فحاله حال
العامي في ذلك على الأحوط ، نعم لو فقد الفقيه والمجتهد المطلق لا يبعد
جواز تصديه للقضاء إذا كان مجهدا في بابه ، وكذا هو مقدم على سائر
العدول في تصدي الأمور الحسبية على الأحوط
مسألة 10 - لا يجوز الرجوع في الخصومات إلى حكام الجور