فصل في الدفاع
وهو على قسمين : أحدهما الدفاع عن بيضة الاسلام وحوزته ، ثانيهما
عن نفسه ونحوها .
القول في القسم الأول
مسألة 1 - لو غشي بلاد المسلمين أو ثغورها عدو يخشى منه على
بيضة الاسلام ومجتمعهم يجب عليهم الدفاع عنها بأية وسيلة ممكنة من بذل
الأموال والنفوس .
مسألة 2 - لا يشترط ذلك بحضور الإمام عليه السلام وإذنه ولا إذن
نائبه الخاص أو العام ، فيجب الدفاع على كل مكلف بأية وسيلة بلا قيد
وشرط .
مسألة 3 - لو خيف على زيادة الاستيلاء على بلاد المسلمين وتوسعة
ذلك وأخذ بلادهم أو أسرهم وجب الدفاع بأية وسيلة ممكنة .
مسألة 4 - لو خيف على حوزة الاسلام من الاستيلاء السياسي