لا يبعد جواز التأخير إلى آخر التشريق ، ومحلهما منى ، ولا يجوز اختيارا
في غيره ، ولو ترك فيه ونفر يجب عليه الرجوع إليه من غير فرق بين
العالم والجاهل والناسي وغيره ، ولو لم يمكنه الرجوع حلق أو قصر في
مكانه وأرسل بشعره إلى منى لو أمكن ، ويستحب دفنه مكان خيمته .
مسألة 32 - الأحوط تأخير الحلق والتقصير عن الذبح ، وهو عن
الرمي ، فلو خالف الترتيب سهوا لا تجب الإعادة لتحصيله ، ولا يبعد
إلحاق الجاهل بالحكم بالساهي ، ولو كان عن علم وعمد فالأحوط تحصيله
مع الامكان .
مسألة 33 - يجب أن يكون الطواف والسعي بعد التقصير أو الحلق
فلو قدمهما عمدا يجب أن يرجع ويقصر أو يحلق ثم يعيد الطواف والصلاة
والسعي ، وعليه شاة ، وكذا لو قدم الطواف عمدا ، ولا كفارة في تقديم
السعي وإن وجبت الإعادة وتحصيل الترتيب ، ولو قدمهما جهلا بالحكم
أو نسيانا وسهوا فكذلك إلا في الكفارة ، فإنها ليست عليه .
مسألة 34 - لو قصر أن حلق بعد الطواف أو السعي فالأحوط الإعادة
لتحصيل الترتيب ، ولو كان عليه الحلق عينا يمر الموسى على رأسه احتياطا .
مسألة 35 - يحل للمحرم بعد الرمي والذبح والحلق أو التقصير كل
ما حرم عليه بالاحرام إلا النساء والطيب ، ولا يبعد حلية الصيد أيضا ، نعم
يحرم الصيد في الحرم للمحرم وغيره لاحترامه .
القول فيما يجب بعد أعمال منى
وهو خمسة : طواف الحج ، وركعتيه ، والسعي بين الصفا والمروة ،