الحرم ، الثاني بعد طواف الزيارة وركعتيه والسعي فيحل له الطيب ،
الثالث بعد طواف النساء وركعتيه فيحل له النساء .
مسألة 6 - من قدم طواف الزيارة والنساء لعذر كالطوائف المتقدمة
لا يحل له الطيب والنساء وإنما تحل المحرمات جميعا له بعد التقصير والحلق .
مسألة 7 - لا يختص طواف النساء بالرجال ، بل يعم النساء والخنثى
والخصي والطفل المميز ، فلو تركه واحد منهم لم يحل له النساء ولا الرجال
لو كان امرأة ، بل لو أحرم الطفل غير المميز وليه يجب على الأحوط أن
يطوفه طواف النساء حتى يحل له النساء .
مسألة 8 - طواف النساء وركعتيه واجبان ، وليسا ركنا ، فلو تركهما
عمدا لم يبطل الحج به وإن لا تحل له النساء ، بل الأحوط عدم حل العقد
والخطبة والشهادة على العقد له .
مسألة 9 - لا يجوز تقديم السعي على طواف الزيارة ، ولا على صلاته
اختيارا ، ولا تقديم طواف النساء عليهما ، ولا على السعي اختيارا ، فلو
خالف الترتيب أعاد بما يوجبه .
مسألة 10 - يجوز تقديم طواف النساء على السعي عند الضرورة
كالخوف عن الحيض وعدم التمكن من البقاء إلى الطهر ، لكن الأحوط
الاستنابة لاتيانه ، ولو قدمه عليه سهوا أو جهلا بالحكم صح سعيه وطوافه
وإن كان الأحوط إعادة الطواف .
مسألة 11 - لو ترك طواف النساء سهوا ورجع إلى بلده فإن تمكن
من الرجوع بلا مشقة يجب ، وإلا استناب فيحل له النساء بعد الاتيان .
مسألة 12 - لو نسي وترك الطواف الواجب من عمرة أو حج أو
طواف النساء ورجع وجامع النساء يجب عليه الهدي ينحره أو يذبحه