المشكوك يأسها .
مسألة 1 - لو خرج ممن شك في بلوغها دم بصفات الحيض فإن
حصل الوثوق بحيضيته لا يبعد الحكم بها وبالبلوغ ، وإلا فمحل تأمل واشكال .
مسألة 2 - الحيض يجتمع مع الارضاع ، وفي اجتماعه مع الحمل
قولان ، أقواهما ذلك وإن ندر وقوعه ، فيحكم بحيضية ما تراه الحامل مع
اجتماع الشرائط والصفات ولو بعد استبانة الحمل ، لكن لا ينبغي ترك
الاحتياط لو رأت بعد العادة بعشرين يوما بالجمع بين تروك الحائض وأعمال
المستحاضة .
مسألة 3 - لا إشكال في حدوث صفة الحيض وترتب أحكامه عند
خروج دمه إلى الخراج ولو بإصبع ونحوه ، وإن كان بمقدار رأس إبرة ،
كما لا إشكال في أنه يكفي في بقائها واستدامتها تلوث الباطن به ولو قليلا
بحيث يتلطخ به القطنة لو أدخلتها ، وأما إذا انصب من محله في فضاء الفرج
بحيث يمكن إخراجه بالإصبع ونحوه ولم يخرج بعد فهل يحدث به صفة
الحيض ويترتب عليه أحكامه أم لا ؟ فيه تأمل وإشكال ، فلا يترك الاحتياط
بالجمع بين تروك الحائض وأفعال الطاهرة ، ولا يبعد جواز إخراج الدم
حينئذ ولو بالعلاج وإجراء أحكام الحائض .
مسألة 4 - لو شك في أصل الخروج حكم بعدمه ، كما أنه لو شك
في أن الخارج دم أو غيره من الفضلات حكم بالطهارة من الحدث والخبث ،
ولو علم أنه دم وتردد بين كونه خارجا من الموضع أو من غيره حكم
بالطهارة من الحدث خاصة ، ولا يجب عليه الفحص في الصور الثلاث ،
ولو علم خروج الدم واشتبه حاله فله صور يعرف حكمها في ضمن المسائل
الآتية .