رأت ثلاثة
أيام فالثاني ليس بحيض بل هو استحاضة .
مسألة 9 - الأقوى اعتبار التوالي في الأيام الثلاثة ، فلا يكفي كونها
في ضمن العشرة ، كأن رأت يوما أو يومين وانقطع ثم رأت قبل انقضاء
العشرة ما به يتم الثلاثة ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالعمل على الوظيفتين
ويكفي في التوالي استمرار الدم فيها عرفا ، فلا يضر الفترات اليسيرة المتعارفة
بين النساء ، كما أن الظاهر كفاية التلفيق في الأيام ، كما لو رأت الدم من
الظهر إلى الظهر من اليوم الرابع .
مسألة 10 - المراد باليوم النهار ، وهو ما بين طلوع الفجر إلى
الغروب ، فالليالي خارجة ، فإذا رأت من الفجر إلى الغروب وانقطع ثم
رأت يومين آخرين كذلك في ضمن العشرة كفى عند من لم يعتبر التوالي ،
نعم بناء على اعتباره كما هو الأقوى يدخل الليلتان المتوسطتان خاصة لو كان
مبدأ الدم أول النهار ، والليالي الثلاث لو كان مبدؤه أول الليل ، أو عند
التلفيق كالمثال المتقدم .
مسألة 11 - الحائض إما ذات العادة أو غيرها ، والثانية إما مبتدأة
وهي التي لم تر حيضا قط ، وإما مضطربة وهي التي تكرر منها الحيض ولم
يستقر لها عادة ، وإما ناسية وهي التي نسيت عادتها ، وتصير المرأة ذات عادة بتكرر
الحيض مرتين متواليتين متفقتين في الزمان أو العدد أو فيهما ، فتصير بذلك
ذات عادة وقتية أو عددية أو وقتية وعددية ، ولما كان تحقق العادة الوقتية
فقط بل العددية فقط بالمرتين لا يخلو من شوب إشكال فلا ينبغي ترك
الاحتياط .
مسألة 12 - لا إشكال في أنه لا تزول العادة برؤية الدم على خلافها
مرة ، كما أنه لا إشكال في زوالها بطرو عادة أخرى حاصلة من تكرر
الدم مرتين متماثلتين على خلافها ، وفي زوالها بتكرره على خلافها لا على