بدونه فإن البلل المشتبه حينئذ محكوم بكونه منيا ، سواء استبرأ بالخرطات
لتعذر البول عليه أم لا ، نعم لو اجتهد في الاستبراء بحيث قطع بنقاء
المحل وعدم بقاء المني في المجرى واحتمل أن يكون حادثا لا تجب الإعادة
على الأقوى ، وكذا لو كان طول المدة منشأ لقطعه ، لكن الأحوط الإعادة
في الصورتين .
مسألة 16 - المجنب بسبب الانزال لو اغتسل ثم خرج منه بلل مشتبه
بين المني والبول فإن لم يستبرئ بالبول يحكم بكونه منيا ، فيجب عليه الغسل
خاصة ، وإن بال ولم يستبرئ بالخرطات بعده يحكم بكونه بولا ، فيجب
عليه الوضوء خاصة ، ولا فرق في هاتين الصورتين بين احتمال غيرهما من
المذي وغيره وعدمه ، وإن استبرأ بالبول وبالخرطات بعده فإن احتمل غير
البول والمني أيضا ليس عليه غسل ولا وضوء ، وإن لم يحتمل غيرهما فإن
أوقع الأمرين قبل الغسل وخرج البلل المشتبه بعده يجب الاحتياط بالجمع
بين الغسل والوضوء ، وإن أوقعهما بعده ثم خرج البلل المزبور يكفي الوضوء
خاصة .
مسألة 17 - لو خرجت بعد الانزال والغسل رطوبة مشتبهة بين
المني وغيره وشك في أنه استبرأ بالبول أم لا ؟ بنى على عدمه ، فيجب
عليه الغسل ، ومع احتمال كونه بولا الأحوط ضم الوضوء أيضا .
مسألة 18 - يجزي غسل الجنابة عن الوضوء لكل ما اشترط به .
مسألة 19 - لو أحدث بالأصغر في أثناء الغسل لم يبطل على الأقوى ،
لكن يجب الوضوء بعده لكل ما اشترط به ، والأحوط استئناف الغسل
قاصدا به ما يجب عليه من التمام أو الاتمام والوضوء بعده .
مسألة 20 - لو ارتمس في الماء بقصد الاغتسال وشك في أنه كان
ناويا للغسل الارتماسي حتى يكون فارغا أو الترتيبي وكان ارتماسه بقصد