ومع الاطلاق كذلك أيضا ، كما أنه معه يستحق تمام الأجرة لو أتى بالمصداق
الصحيح العرفي ولو كان فيه نقص مما لا يضر بالاسم ، نعم لو كان النقص
شيئا يجب قضاؤه فالظاهر أنه عليه لا على المستأجر .
مسألة 6 - لو مات قبل الاحرام تنفسخ الإجارة إن كانت للحج في
سنة معينة مباشرة أو الأعم مع عدم إمكان إتيانه في هذه السنة ، ولو كانت
مطلقة أو الأعم من المباشرة في هذه السنة ويمكن الاحجاج فيها يجب
الاحجاج من تركته ، وليس هو مستحقا لشئ على التقديرين لو كانت
الإجارة على نفس الأعمال فيما فعل .
مسألة 7 - يجب في الإجارة تعيين نوع الحج فيما إذا كان التمييز بين
الأنواع كالمستحبي والمنذور المطلق مثلا ، ولا يجوز على الأحوط العدول
إلى غيره وإن كان أفضل إلا إذا أذن المستأجر ، ولو كان ما عليه نوع
خاص لا ينفع الإذن بالعدول ، ولو عدل مع الإذن يستحق الأجرة المسماة
في الصورة الأولى وأجرة مثل عمله في الثانية إن كان العدول بأمره ، ولو
عدل في الصورة الأولى بدون الرضا صح عن المنوب عنه ، والأحوط
التخلص بالتصالح في وجه الإجارة إذا كان التعيين على وجه القيدية ، ولو
كان على وجه الشرطية فيستحق إلا إذا فسخ المستأجر الإجارة ، فيستحق
أجرة المثل لا المسماة .
مسألة 8 - لا يشترط في الإجارة تعيين الطريق وإن كان في الحج
البلدي ، لكن لو عين لا يجوز العدول عنه إلا مع إحراز أنه لا غرض له
في الخصوصية ، وإنما ذكرها على المتعارف وهو راض به ، فحينئذ لو عدل
يستحق تمام الأجرة ، وكذا لو أسقط حق التعيين بعد العقد ، ولو كان
الطريق المعين معتبرا في الإجارة فعدل عنه صح الحج عن المنوب عنه
وبرأت ذمته إذا لم يكن ما عليه مقيدا بخصوصية الطريق المعين ،