ولو كان ذلك بعد الاحرام ودخول الحرم ، ولو ضمن المؤجر الحج في
المستقبل في صورة التقييد لم تجب إجابته ، ويستحق الأجرة بالنسبة إلى
ما أتى به من الأعمال على التفصيل المتقدم .
مسألة 12 - ثوبا الاحرام وثمن الهدي على الأجير إلا مع الشرط ،
وكذا لو أتى بموجب كفارة فهو من ماله .
مسألة 13 - إطلاق الإجارة يقتضي التعجيل بمعنى الحلول في مقابل
الأجل ، لا بمعنى الفورية بشرط عدم انصراف إليها ، فحينئذ حالها حال
البيع ، فيجوز للمستأجر المطالبة ، وتجب المبادرة معها ، كما أن إطلاقها
يقتضي المباشرة ، فلا يجوز للأجير أن يستأجر غيره إلا مع الإذن .
مسألة 14 - لو قصرت الأجرة لا يجب على المستأجر إتمامها ، كما
أنها لو زادت ليس له الاسترداد .
مسألة 15 - يملك الأجير الأجرة بالعقد ، لكن لا يجب تسليمها إلا
بعد العمل لو لم يشترط التعجيل ولم تكن قرينة على إرادته من انصراف
أو غيره كشاهد حال ونحوه ، ولا فرق في عدم وجوبه بين أن تكون عينا
أو دينا ، ولو كانت عينا فنماؤها للأجير ، ولا يجوز للوصي والوكيل
التسليم قبله إلا بإذن من الموصي أو الموكل ، ولو فعلا كانا ضامنين على
تقدير عدم العمل من المؤجر أو كون عمله باطلا ، ولا يجوز للوكيل
اشتراط التعجيل بدون إذن الموكل ، وللوصي اشتراطه إذا تعذر بغير ذلك ،
ولا ضمان عليه مع التسليم إذا تعذر ، ولو لم يقدر الأجير على العمل
كان للمستأجر خيار الفسخ ، ولو بقي على هذا الحال حتى انقضى الوقت
فالظاهر انفساخ العقد ولو كان المتعارف تسليمها أو تسليم مقدار منها
قبل الخروج يستحق الأجير مطالبتها على المتعارف في صورة الاطلاق ،
ويجوز للوكيل والوصي دفع ذلك من غير ضمان .