دون القضاء ، ولو ركب بعضا دون بعض فبحكم ركوب الكل .
مسألة 12 - لو عجز عن المشي بعد انعقاد نذره يجب عليه الحج
راكبا مطلقا ، سواء كان مقيدا بسنة أم لا ، مع اليأس عن التمكن بعدها
أم لا ، نعم لا يترك الاحتياط بالإعادة في صورة الاطلاق مع عدم اليأس
من المكنة وكون العجز قبل الشروع في الذهاب إذا حصلت المكنة بعد
ذلك ، والأحوط المشي بمقدار الميسور ، بل لا يخلو من قوة ، وهل الموانع
الأخر كالمرض أو خوفه أو عدو أو نحو ذلك بحكم العجز أو لا ؟ وجهان ،
ولا يبعد التفصيل بين المرض ونحو العدو باختيار الأول في الأول والثاني
في الثاني . القول في النيابة
وهي تصح عن الميت مطلقا وعن الحي في المندوب وبعض صور
الواجب .
مسألة 1 - يشترط في النائب أمور : الأول البلوغ على الأحوط من
غير فرق بين الإجاري والتبرعي بإذن الولي أولا ، وفي صحتها في المندوب
تأمل ، الثاني العقل ، فلا تصح من المجنون ولو إدواريا في دور جنونه ،
ولا بأس بنيابة السفيه ، الثالث الايمان ، الرابع الوثوق باتيانه ، وأما بعد
إحراز ذلك فلا يعتبر الوثوق باتيانه صحيحا ، فلو علم باتيانه وشك في أنه
يأتي به صحيحا صحت الاستنابة ولو قبل العمل على الظاهر ، والأحوط اعتبار
الوثوق بالصحة في هذه الصورة ، الخامس معرفته بأفعال الحج وأحكامه
ولو بارشاد معلم حال كل عمل ، السادس عدم اشتغال ذمته بحج واجب
عليه في ذلك العام كما مر ، السابع أن لا يكون معذورا في ترك