ويلحق بالكنز على الأحوط ما يوجد في جوف الدابة المشتراة مثلا
فيجب فيه بعد عدم معرفة البائع ، ولا يعتبر فيه بلوغ النصاب ، بل يلحق
به أيضا على الأحوط ما يوجد في جوف السمكة ، بل لا تعريف فيه
للبائع إلا في فرض نادر ، بل الأحوط إلحاق غير السمكة والدابة من
الحيوان بهما .
الرابع الغوص ، فكل ما يخرج به من الجواهر مثل اللؤلؤ والمرجان
وغيرهما مما يتعارف إخراجه بالغوص يجب فيه الخمس إذا بلغ قيمته دينارا
فصاعدا ، ولا فرق بين اتحاد النوع وعدمه ، وبين الدفعة والدفعات ، فيضم
بعضها إلى بعض ، فلو بلغ المجموع دينارا وجب الخمس ، واشتراك جماعة
في الاخراج ها هنا كالاشتراك في المعدن في الحكم .
مسألة 3 - لو أخرج الجواهر من البحر ببعض الآلات من دون
غوص يكون بحكمه على الأحوط ، نعم لو خرج بنفسه على الساحل أو على
وجه الماء فأخذه من غير غوص يدخل في أرباح المكاسب لا الغوص إذا
كان شغله ذل ، فيعتبر فيه إخراج مؤونة السنة ، ولا يعتبر فيه النصاب ،
وأما لو عثر عليه من باب الاتفاق فيدخل في مطلق الفائدة ويجئ حكمه .
مسألة 4 - لا فرق فيما يخرج بالغوص بين البحر والأنهار الكبيرة
كدجلة والفرات والنيل إذا فرض تكون الجواهر فيها كالبحر .
مسألة 5 - لو غرق شئ في البحر وأعرض عنه مالكه فأخرجه
الغواص ملكه ، والأحوط إجراء حكم الغوص عليه إن كان من الجواهر ،
وأما غيرها فالأقوى عدمه .
مسألة 6 - لو أخرج العنبر بالغوص جرى عليه حكمه ، وإن أخذ على
وجه الماء أو الساحل فمن أرباح المكاسب إذا أخذه المشتغل بذلك ، ومع
العثور الاتفاقي دخل في مطلق الفائدة .
مسألة 7 - إنما يجب الخمس في الغوص والمعدن والكنز بعد إخراج