وطين الغسل والأرمني على الأحوط ، وما شك أنه منه لا يجب فيه الخمس
من هذه الجهة ، ويعتبر فيه بعد إخراج مؤونة الاخراج والتصفية بلوغه
عشرين دينارا أو مأتي درهم عينا أو قيمة على الأحوط ، ولو اختلفا في القيمة
يلاحظ أقلهما على الأحوط ، وتلاحظ القيمة حال الاخراج
والأحوط الأولى إخراجه من المعدن البالغ دينارا بل مطلقا ، بل لا ينبغي تركه ،
ولا يعتبر الاخراج دفعة على الأقوى ، فلو أخرج دفعات وبلغ المجموع
النصاب وجب خمس المجموع حتى فيما لو أخرج أقل منه وأعرض ثم عاد
وأكمله على الأحوط لو لم يكن الأقوى ، ولو اشترك جماعة في استخراجه
فالأقوى اعتبار بلوغ نصيب كل واحد منهم النصاب ، وإن كان الأحوط
إخراجه إذا بلغ المجموع ذلك ، ولو اشتمل معدن واحد على جنسين أو أزيد
كفى بلوغ قيمة المجموع نصابا على الأقوى ، ولو كانت معادن متعددة
لا يضم بعضها إلى بعض على الأقوى وإن كانت من جنس واحد ، نعم
لو عدت معدنا واحدا تخلل بين أبعاضها الأجزاء الأرضية يضم بعض
إلى بعض .
مسألة 1 - لا فرق في وجوب إخراج خمس المعدن بيمن كونه في
أرض مباحة أو مملوكة وإن كان الأول لمن استنبطه والثاني لصاحب
الأرض وإن أخرجه غيره ، وحينئذ إن كان بأمر من مالكها يكون الخمس
بعد استثناء المؤونة ، ومنها أجرة المخرج إن لم يكن متبرعا ، وإن لم يكن
بأمره يكون المخرج له وعليه الخمس من دون استثناء المؤونة لأنه لم
يصرف مؤونة ، وليس عليه ما صرفه المخرج ، ولو كان المعدن في أرض
مفتوحة عنوة فإن كان في معمورتها حال الفتح التي هي للمسلمين
وأخرجه أحد منهم ملكه ، وعليه الخمس إن كان بإذن والي المسلمين ،
وإلا فمحل إشكال ، كما أنه لو أخرجه غير المسلمين ففي تملكه إشكال ،
وإن كان في مواتها