بأدائها على ذلك التقدير أو احتمله ليس عليه شئ مطلقا
حتى فيما إذا علم زمان البيع وشك في تقدم التعلق وتأخره على الأقوى ،
وإن كان الأحوط في هذه الصورة إخراجها .
مسألة 9 - لو مات المالك بعد تعلق الزكاة وقبل إخراجها تخرج
من عين ما تعلقت به الزكاة إن كان موجودا ، ومن تركته إن تلف
مضمونا عليه ، نعم لورثته أداء قيمة الزكوي مع بقائه أيضا ، ولو مات
قبله وجبت على من بلغ سهمه النصاب من الورثة مع اجتماع سائر الشرائط
على الأحوط فيما إذا انتقل إليهم بعد تمام نموه وقبل تعلق الوجوب ، وعلى
الأقوى إذا كان الانتقال قبل تمامه ، فإذا لم يبلع سهم واحد منهم النصاب
أو اختبل بعض شروط أخر فلا زكاة ، ولو لم يعلم أن الموت كان قبل
التعلق أو بعده فمن بلغ سهمه النصاب يجب عليه إخراج زكاة حصته على
الأقوى في بعض الصور ، وعلى الأحوط في بعض ، ومن لم يبلغ نصيبه
حد النصاب لا يجب عليه شئ إلا إذا علم زمان التعلق وشك في زمان الموت
فتجب على الأقوى .
مسألة 10 - لو مات الزارع أو مالك النخل والكرم وكان عليه
دين فإن كان موته بعد تعلق الوجوب وجب إخراج الزكاة كما مر حتى
فيما إذا كان الدين مستوعبا للتركة ، ولا يتحاص الغرماء مع أرباب الزكاة
إلا إذا صارت في ذمته في زمان حياته بسبب إتلافه أو التلف مع التفريط ،
فيقع التحاص بينهم كسائر الديون ، وإن كان موته قبل تعلق الوجوب
فإن كان قبل ظهور الحب والثمر فمع استيعاب الدين التركة وكونه زائدا
عليها بحيث يستوعب النماءات أيضا لا تجب على الورثة الزكاة ، بل
تكون كأصل التركة بحكم مال الميت على الأقوى يؤدى منها دينه ، ومع
استيعابه التركة وعدم زيادته عليها لو ظهرت الثمرة بعد الموت يصير مقدار
الدين بعد ظهورها من التركة أصلا ونماء بحكم مال الميت بنحو الإشاعة
بينه وبين الورثة ،