المالك بالاخراج من الأرغب والأكمل فقد أحسن وزاد خيرا ، وإلا أخرج من
كل بقسطه ونسيته على الأقوى ، ولا يجوز الاجتزاء بالفرد الأدون عن الجميع .
مسألة 2 - الدراهم المغشوشة بما يخرجها عن اسم الفضة الخالصة ولو
الردية لا زكاة فيها حتى بلغ خالصها النصاب ، ولو شك فيه ولم يكن
طريق إلى التعرف لم تجب الزكاة ، والأحوط التصفية ونحوها للاختبار وإن
كان الأقوى عدم وجوبه .
مسألة 3 - لو أخرج المغشوشة زكاة عن الخالصة أو المغشوشة فإن
علم بأن ما فيها من الخالصة بمقدار الفريضة فهو ، وإلا فلا بد من تحصيل
العلم بذلك ولو باعطاء مقدار يعلم بأن ما فيه من الخالصة ليس بأنقص منها .
مسألة 4 - لو ملك النصاب ولم يعلم هل فيه غش أم لا ؟ فالأقوى
عدم وجوب شئ وإن كان الأحوط التزكية .
مسألة 5 - لو اقترض النصاب وتركه بحاله عنده حتى حال عليه
الحول يكون زكاته عليه لا على المقرض ، بل لو شرط كونها عليه لم يلزم
الشرط إذا كان المقصود وجوبها عليه ، نعم لو شرط عليه التبرع عنه
بأداء ما وجب عليه يلزمه ، ولو لم يف المقرض بالشرط لم تسقط عن
المقترض ، بل يجب عليه أداؤها .
الفصل الثالث في زكاة الغلات
وقد تقدم أنه لا تجب الزكاة إلا في أربعة أجناس : أي الحنطة والشعير
والتمر والزبيب ، ولا يلحق السلت الذي هو كالشعير في طبعة على ما قيل
وكالحنطة في ملاسته وعدم قشرة بالشعير ، فلا يجب فيها الزكاة وإن كان