القول في الشرط الأخير
مسألة - يعتبر فيها أن لا تكون عوامل في تمام الحول ، فلو
كانت كذلك ولو في بعضه فلا زكاة فيها وإن كانت سائمة ، والمرجع في
صدق العوامل العرف .
بقي الكلام فيما يؤخذ في الزكاة
مسألة 1 - لا يؤخذ المريضة من نصاب السليم ، ولا الهرمة من
نصاب الشاب ، ولا ذات العوار من نصاب الصحيح وإن عدت منه ،
أما لو كان النصاب جميعه مريضا بمرض متحد لم يكلف شراء صحيحة ،
وأجزأت مريضة منها ، ولو كان بعضه صحيحا وبعضه مريضا فالأحوط لو
لم يكن أقوى إخراج صحيحة من أواسط الشياه من غير ملاحظة التقسيط ،
وكذا لا تؤخذ الربى وهي الشاة الوالدة إلى خمسة عشر يوما وإن بذلها
المالك إلا إذا كان النصاب كله كذلك ، ولا الأكولة وهي السمينة المعدة
للأكل ، ولا فحل الضراب ، بل لا يعد المذكورات من النصاب على
الأقوى وإن كان الأحوط عدها منه .
مسألة 2 - الشاة المأخوذة في الزكاة في الغنم والإبل وفي الجبر ما
كمل له سنة ودخل في الثانية إن كان من الضأن ، وما دخل في الثالثة
إن كان من المعز ، وهو أقل ما يراد منها ، ويجزي الذكر عن الأنثى
وبالعكس ، والمعز عن الضأن وبالعكس لأنهما جنس واحد في الزكاة
كالبقر والجاموس والإبل العراب والبخاتي .