واحد منهما بلوغ النصاب ولو بتلفيق الكسور ، ولا يفرق بين مالي المالك
الواحد ولو تباعد مكانهما .
القول في السوم أي الرعي
مسألة 1 - يعتبر السوم تمام الحول ، فلو علفت في أثنائه بما يخرجها
عن اسم السائمة في الحول عرفا فلا زكاة ، نعم لا يقدح بمثل يوم أو يومين
بل عدم قدح أيام قلائل إذا كانت متفرقة جدا غير بعيد .
مسألة 2 - لا فرق في سقوط الزكاة في المعلوفة بين أن تعلف بنفسها
أو علفها مالكها أو غيره من ماله أو من مال المالك بإذنه أولا ، كما لا فرق
بين أن يكون بالاختيار أو للاضطرار أو لوجود مانع عن السوم من ثلج
ونحوه ، وكذا لا فرق بين أن يعلفها بالعلف المجزور أو يرسلها لترعى بنفسها
في الزرع المملوك ، فإنها تخرج عن السوم بذلك كله ، نعم الظاهر عدم
خروجها عن صدق السوم باستئجار المرعى أو بشرائه إذا لم تكن مزروعا ،
ثم أن ما يخل به هو الرعي في الأراضي المعدة للزرع إذا كان مزروعا على
النحو المتعارف المألوف ، وأما لو فرض بذر البذور التي هي من جنس كلاء
المرعى في المراتع من غير عمل في نمائها فلا يبعد عدم إخلاله بالسوم مع الرعي
فيها ، وكذا لا تخرج عنه بما يدفع إلى الظالم على الرعي في الأرض المباحة .