الظالمين ، والركون
إليهم ، وحبس الحقوق من غير عذر ، والكذب ، والكبر ، والاسراف ،
والتبذير ، والخيانة ، والغيبة ، والنميمة ، والاشتغال بالملاهي ، والاستخفاف
بالحج ، وترك الصلاة ، ومنع الزكاة ، والاصرار على الصغائر من الذنوب ،
وأما الاشراك بالله تعالى وإنكار ما أنزله ومحاربة أوليائه فهي من أكبر
الكبائر ، لكن في عدها من التي يعتبر اجتنابها في العدالة مسامحة .
مسألة 1 - الاصرار الموجب لدخول الصغيرة في الكبائر هو المداومة
والملازمة على المعصية من دون تخلل التوبة ، ولا يبعد أن يكون من الاصرار
العزم على العود إلى المعصية بعد ارتكابها وإن لم يعد إليها خصوصا إذا
كان عزمه على العود حال ارتكاب المعصية الأولى ، نعم الظاهر عدم تحققه
بمجرد عدم التوبة بعد المعصية من دون العزم على العود إليها .
مسألة 2 - الأقوى جواز تصدي الإمامة لمن يعرف من نفسه عدم
العدالة مع اعتقاد المأمومين عدالته وإن كان الأحوط الترك ، وهي جماعة
صحيحة يترتب عليها أحكامها
مسألة 3 - تثبت العدالة بالبينة والشياع الموجب للاطمئنان ، بل يكفي
الوثوق والاطمئنان من أي وجه حصل ولو من جهة اقتداء جماعة من أهل
البصيرة والصلاح ، كما أنه يكفي حسن الظاهر الكاشف ظنا عن العدالة ،
بل الأقوى كفاية حسن الظاهر ولو لم يحصل منه الظن وإن كان الأحوط
اعتباره .
مسألة 4 - لا يجوز إمامة القاعد للقائم ، ولا المضطجع للقاعد ، ولا
من لا يحسن القراءة بعدم تأدية الحروف من مخرجه أو إبداله بغيره حتى
اللحن في الاعراب وإن كان لعدم استطاعته لمن يحسنها ، وكذا الأخرس
للناطق وإن كان ممن لا يحسنها ، وفي جواز إمامة من لا يحسن القراءة