حينئذ ، وإن لم يعد أثم وصحت صلاته إن كان آتيا بذكرهما وسائر واجباتهما ،
وإلا فالأحوط البطلان ، وأحوط منه الاتمام ثم الإعادة ، ولو رفع رأسه قبله
عامدا أثم وصحت صلاته لو كان ذلك بعد الذكر وسائر الواجبات ، وإلا
بطلت صلاته إن كان الترك عمدا ، ومع الرفع عمدا لا يجوز له المتابعة ، فإن تابع
عمدا بطلت صلاته للزيادة العمدية ، وإن تابع سهوا فكذلك لو زاد ركنا .
مسألة 12 - لو رفع رأسه من الركوع قبل الإمام سهوا ثم عاد إليه
للمتابعة فرفع الإمام رأسه قبل وصوله إلى حد الركوع لا يبعد بطلان صلاته
والأحوط الاتمام ثم الإعادة .
مسألة 13 - لو رفع رأسه من السجود فرأى الإمام في السجدة
فتخيل أنها الأولى فعاد إليها بقصد المتابعة فبان كونها الثانية ففي احتسابها
ثانية إشكال لا يترك الاحتياط بالاتمام والإعادة ، ولو تخيل أنها الثانية فسجد
أخرى بقصدها فبان أنها الأولى حسبت ثانية ، فله قصد الانفراد والاتمام
ولا يبعد جواز المتابعة في السجدة الثانية وجواز الاستمرار إلى اللحوق بالإمام
والأول أحوط ، كما أنه مع المتابعة إعادة الصلاة أحوط .
مسألة 14 - لو ركع أو سجد قبل الإمام عمدا لا يجوز له المتابعة ،
وإن كان سهوا فوجوبها بالعود إلى القيام أو الجلوس ثم الركوع أو السجود
لا يخلو من وجه وإن لا يخلو من إشكال ، والأحوط مع ذلك إعادة الصلاة .
مسألة 15 - لو كان مشتغلا بالنافلة فأقيمت الجماعة وخاف عدم
إدراكها استحب قطعها ، ولو كان مشتغلا بالفريضة منفردا استحب العدول
إلى النافلة وإتمامها ركعتين إن لم يتجاوز محل العدول كما لو دخل في ركوع
الركعة الثالثة .