لم يسمع حتى الهمهمة جاز بل استحب له القراءة ، والأحوط في الأخيرتين
من الجهرية تركه القراءة لو سمع قراءته وأتى بالتسبيح ، وأما في الاخفاتية
فهو كالمنفرد فيهما يجب عليه القراءة أو التسبيح مخيرا بينهما سمع قراءة الإمام
أو لم يسمع .
مسألة 1 - لا فرق بين كون عدم السماع للبعد أو لكثرة الأصوات
أو للصمم أو لغير ذلك .
مسألة 2 - لو سمع بعض قراءة الإمام دون بعض فالأحوط ترك
القراءة مطلقا .
مسألة 3 - لو شك في السماع وعدمه أو أن المسموع صوت الإمام
أو غيره فالأحوط ترك القراءة وإن كان الأقوى جوازها .
مسألة 4 - لا يجب على المأموم الطمأنينة حال قراءة الإمام وإن كان
الأحوط ذلك ، وكذا لا تجب عليه المبادرة إلى القيام حال قراءته في الركعة
الثانية ، فيجوز أن يطيل سجوده ويقوم بعد أن قرأ الإمام بعض القراءة
لو لم ينجر إلى التأخر الفاحش
مسألة 5 - لا يتحمل الإمام عن المأموم شيئا غير القراءة في الأوليين
إذا ائتم به فيهما ، وأما في الأخيرتين فهو كالمنفرد وإن قرأ الإمام فيهما
الحمد وسمع المأموم مع التحفظ على الاحتياط المتقدم في صدر الباب ، ولو
لم يدرك الأوليين وجب عليه القراءة فيهما لأنهما أولتا صلاته ، وإن لم يمهله
الإمام لاتمامها اقتصر على الحمد وترك السورة ولحق به في الركوع ، وإن
لم يمهله لاتمامه أيضا فالأقوى جواز إتمام القراءة واللحوق بالسجود ، ولعله
أحوط أيضا وإن كان قصد الانفراد جائزا .
مسألة 6 - لو أدرك الإمام في الركعة الثانية تحمل عنه القراءة فيها
ويتابع الإمام في القنوت والتشهد ، والأحوط التجافي فيه ، ثم بعد القيام