ولو صلى جماعة رجاء يأتي بخطبتين بعدها رجاء أيضا ، ويجوز
تركهما في زمان الغيبة ، ويستحب فيها الجهر للإمام والمنفرد ، ورفع اليدين
حال التكبيرات والاصحار بها إلا في مكة ، ويكره أن يصلي تحت السقف .
مسألة 1 - لا يتحمل الإمام فيها ما عدا القراءة كسائر الجماعات .
مسألة 2 - لو شك في التكبيرات أو القنوتات وهو في المحل بنى
على الأقل .
مسألة 3 - لو أتى بموجب سجود السهو فيها فالأحوط الاتيان رجاء
وإن كان عدم وجوبه في صورة استحبابها لا يخلو من قوة ، وكذا الحال
في قضاء التشهد والسجدة المنسيين .
مسألة 4 - ليس في هذه الصلاة أذان ولا إقامة ، نعم يستحب أن
يقول المؤذن : " الصلاة " ثلاثا .
القول في بعض الصلوات المندوبة
فمنها صلاة جعفر بن أبي طالب ( ع ) ، وهي من المستحبات الأكيدة ،
ومن المشهورات بين العامة والخاصة ، ومما حباه النبي صلى الله عليه وآله
ابن عمه حين قدومه من سفره حبا له وكرامة عليه ، فعن الصادق عليه
السلام أنه " قال النبي صلى الله عليه وآله لجعفر حين قدومه من الحبشة يوم فتح
خيبر : ألا أمنحك ؟ ألا أعطيك ؟ ألا أحبوك ؟ فقال : بلى يا رسول الله
صلى الله عليه وآله - قال : - فظن الناس أنه يعطيه ذهبا أو فضة فأشرف
الناس لذلك ، فقال له : إني أعطيك شيئا إن أنت صنعته في كل يوم
كان خيرا لك من الدنيا وما فيها ، فإن صنعته بين يومين غفر الله لك
ما بينهما ، أو كل جمعة أو كل شهر أو كل سنة غفر لك ما بينهما " .