ولا يترك الاحتياط بالاجتناب عن إمساك السكر ولو قليلا في الفم ليذوب
وينزل شيئا فشيئا وإن لم يكن ماحيا للصورة ولا مفوتا للموالاة ، ولا فرق
في جميع ما سمعته من المبطلات بين الفريضة والنافلة إلا الالتفات في النافلة
مع اتيانها حال المشي ، وفي غيرها الأحوط الابطال ، وإلا العطشان المتشاغل
بالدعاء في الوتر العازم على صوم ذلك اليوم إن خشي مفاجأة الفجر وكان
الماء أمامه واحتاج إلى خطوتين أو ثلاثة ، فإنه يجوز له التخطي والشرب
حتى يروي وإن طال زمانه لو لم يفعل غير ذلك من منافيات الصلاة ، حتى
إذا أراد العود إلى مكانه رجع القهقرى لئلا يستدبر القبلة ، والأقوى الاقتصار
على خصوص شرب الماء دون الأكل ودون شرب غيره وإن قل زمانه ،
كما أن الأحوط الاقتصار على خصوص الوتر دون سائر النوافل ، ولا يبعد
عدم الاقتصار على حال الدعاء ، فيلحق بها غيرها من أحوالها وإن كان
الأحوط الاقتصار عليها ، وأحوط منه الاقتصار على ما إذا حدث العطش
بين الاشتغال بالوتر ، بل الأقوى عدم استثناء من كان عطشانا فدخل في
الوتر ليشرب بين الدعاء قبيل الفجر .
تاسعها تعمد قول آمين بعد اتمام الفاتحة إلا مع التقية ، فلا بأس
به كالساهي .
عاشرها الشك في عدد غير الرباعية من الفرائض ، والأوليين منها
على ما يأتي في محله إن شاء الله تعالى .
حادي عشرها زيادة جزء أو نقصانه مطلقا إن كان ركنا وعمدا إن
كان غيره .
مسألة 11 - يكره في الصلاة مضافا إلى ما سمعته سابقا نفخ موضع
السجود إن لم يحدث منه حرفان ، وإلا فالأحوط الاجتناب عنه ، والتأوه
والأنين والبصاق بالشرط المذكور والاحتياط المتقدم ، والعبث وفرقعة