القضاء مع عدم احتراق جميع القرص ، وكذا لو أخبر شاهدان ولم
يعلم عدالتهما ثم ثبتت عدالتهما بعد الوقت ، لكن الأحوط القضاء خصوصا
في الصورة الثانية ، بل لا يترك فيها .
مسألة 9 - صلاة الآيات ركعتان في كل واحدة منهما خمسة ركوعات
فيكون المجموع عشرة ، وتفصيله بأن يحرم مع النية كما في الفريضة ، ثم
يقرأ الفاتحة وسورة ، ثم يركع ثم يرفع رأسه ، ثم يقرأ الحمد وسورة ،
ثم يركع ثم يرفع رأسه ويقرأ ، وهكذا حتى يتم خمسا على هذا الترتيب ،
ثم يسجد سجدتين بعد رفع رأسه من الركوع الخامس ، ثم يقوم ويفعل
ثانيا كما فعل أولا ، ثم يتشهد ويسلم ، ولا فرق في السورة بين كونها
متحدة في الجميع أو متغايرة ، ويجوز تفريق سورة كاملة على الركوعات
الخمسة من كل ركعة ، فيقرأ بعد تكبيرة الاحرام الفاتحة ، ثم يقرأ بعدها
آية من سورة أو أقل أو أكثر ، ثم يركع ، ثم يرفع رأسه ويقرأ بعضا
آخر من تلك السورة متصلا بما قرأه منها أولا ، ثم يركع ثم يرفع رأسه
ويقرأ بعضا آخر منها كذلك ، وهكذا إلى الركوع الخامس حتى يتم سورة
ثم يركع الخامس ، ثم يسجد ، ثم يقوم إلى الثانية ويصنع كما صنع في
الركعة الأولى ، فيكون في كل ركعة الفاتحة مرة مع سورة تامة متفرقة ،
ويجوز الاتيان في الركعة الثانية بالسورة المأتية في الأولى وبغيرها ، ولا
يجوز الاقتصار على بعض سورة في تمام الركعة ، كما أنه في صورة تفريق
السورة على الركوعات لا تشرع الفاتحة إلا مرة واحدة في القيام الأول ،
إلا إذا أكمل السورة في القيام الثاني أو الثالث مثلا فإنه تجب عليه في
القيام اللاحق بعد الركوع قراءة الفاتحة ثم سورة أو بعضها ، وهكذا كلما
ركع عن تمام السورة
وجبت الفاتحة في القيام منه ، بخلاف ما لو ركع عن بعضها فإنه يقرأ