رفع الصوت به على المتعارف بحيث لو لم يكن مانع عن السماع لسمعه ،
وإذا كان المسلم بعيدا لا يمكن إسماعه الجواب لا يجب جوابه على الظاهر ،
فلا يجوز رده في الصلاة ، وإذا كان بعيدا بحيث يحتاج إسماعه إلى رفع
الصوت يجب رفعه ، إلا إذا كان حرجيا فيكتفى بالإشارة مع إمكان تنبهه
بها على الأحوط ، وإذا كان في الصلاة ففي وجوب رفعه وإسماعه تردد ،
والأحوط الجواب بالإشارة مع الامكان ، وإذا كان المسلم أصم فإن أمكن
أن ينبهه إلى الجواب ولو بالإشارة لا يبعد وجوبه مع الجواب على المتعارف
وإلا يكفي الجواب كذلك من غير إشارة .
مسألة 7 - تجب الفورية العرفية في الجواب ، فلا يجوز تأخيره على
وجه لا يصدق معه الجواب ورد التحية ، فلو أخره عصيانا أو نسيانا أو
لعذر إلى ذلك الحد سقط ، فلا يجوز في حال الصلاة ولا يجب في غيرها ،
ولو شك في بلوغ التأخير إلى ذلك الحد فكذلك لا يجوز فيها ولا يجب
في غيرها .
مسألة 8 - الابتداء بالسلام مستحب كفائي ، كما أن رده واجب
كفائي ، فلو دخل جماعة على جماعة يكفي في الوظيفة الاستحبابية تسليم
شخص واحد من الواردين وجواب شخص واحد من المورود عليهم .
مسألة 9 - لو سلم شخص على أحد شخصين ولم يعلما أنه أيهما
أراد لا يجب الرد على واحد منهما ، ولا يجب عليهما الفحص والسؤال ،
وإن كان الأحوط الرد من كل منهما إذا كانا في غير حال الصلاة .
مسألة 10 - لو سلم شخصان كل على الآخر يجب على كل منهما
رد سلام الآخر حتى من وقع سلامه عقيب سلام الآخر ، ولو انعكس
الأمر بأن سلم كل منهما بعنوان الرد بزعم أنه سلم عليه لا يجب على واحد
منهما رد الآخر ، ولو سلم شخص على أحد بعنوان الرد بزعم