الفريضة فتأخذ لها ثلثَ التركة ، وللأب سهم فتأخذ له سُدْسَ التركة .
وإن شئت قسّمتَ التركة على الفريضة ، فما خرج بالقسمة ضَرَبْتَهُ في
سهام كلّ واحد ( منهما ) ( 1 ) فما بلغ فهو نصيبه ، مثلاً التركة أربعة وعشرون ،
والفريضة ستّة كما تقدّم ، تقسّم التركة على ستّة أسهم ، يخرج أربعة لكلّ سهم ،
يضرب الخارج وهو أربعة في سهام كلّ وارث ، فالمرتفع نصيبه ، فإذا ضربت
أربعةً في ثلاثة سهام الزوج حصل اثنا عشر ، فيكون للزوج اثنا عشر ديناراً ،
ويضرب أربعة في اثنين سهام الأُمّ يكون ثمانية ، فيحصل لها ثمانية دنانير ،
ويضرب أربعة في واحد سهم الأب يكون أربعة ، فيكون للأب أربعة دنانير .
وها هنا طريق آخر ، وهو أنّ التركة إن كانت صحاحاً ، فَحَرِّرْ العددَ الّذي
تصحّ منه الفريضة ، ثمّ خُذْ ما حصل لكلّ وارث وَاضْرِبْهُ في التركة ، فما حصل
فاقْسمه على العدد الّذي صححّت منه الفريضة ، فما خرج فهو نصيب الوراث ،
كزوج وأبوين وبنت ، والتركة عشرون ديناراً ، أصل الفريضة اثنا عشر ( 2 ) للزوج
ثلاثة تضربها في عشرين يبلغ ستّين ، تقسمها على اثني عشر يخرج خمسة ،
فيكون للزوج خمسة دنانير ، وللأب سهمان يضربان في عشرين يبلغ أربعين ،
تقسمها على اثني عشر ، يخرج ثلاثة وثلث ، فيكون للأب ثلاثة دنانير وثلث
دينار ، وكذا للأُمّ ، وللبنت خمسة ، تضرب في عشرين يكون مائة تقسم على اثني
هامش
1 . ما بين القوسين يوجد في « أ » : ولعلّه زائد .
2 . فرض الزوج 41 ، وفرض الأبوين 62 ، وبين العددين ( 4 و 6 ) التوافق بالنصف ، فيضرب نصف
أحدهما في الآخر 2 × 6 = 12 ، نصيب الزوج منها 12 × 41 = 3 ، ونصيب الأبوين 12 × 62 = 4 ،
والباقي للبنت ( 5 ) . واعلم أنّ هذا الطريق متوقّف على ضرب النصيب في مقدار التركة
وتقسيم الحاصل على عدد الفريضة .