پرش به محتوای اصلی

تحرير الأحكام — صفحه 426

پدیدآورندگان:

ص۴۲۶
في العزل عن الحرّة إذا لم يشترط في العقد ولم تأذن ، فقيل : هو محرّمٌ ، ويجب معه عشرة دنانير دية ضياع النطفة ، وقيل : مكروه وإن وجبت الدية . ( 1 ) 4914 . العاشر : لا يجوز للرجل أن يترك وطئ امرأته أكثر من أربعة أشهر إلاّ لضرورة .
پاورقی
1 . لاحظ الأقوال حول المسألة في المختلف : 7 / 112 .