پرش به محتوای اصلی

تحرير الأحكام — صفحه 599

پدیدآورندگان:

ص۵۹۹
وبعثهما على سبيل التحكيم لا التوكيل ، فإن اتّفقا على الإصلاح فعلا ، وإن لم يستأذنا ، وإن اتّفقا على التفريق لم يصحّ إلاّ برضا الزوج في الطلاق ، ورضا المرأة في البذل إن كان خلعاً .
ولا بدّ في الحَكَمَيْنِ مِنْ أن يكونا حرّين ذكرين عدلين ، ويمضي حكمهما في الصلح مع حضور الزوجين وغيبتهما وغيبة أحدهما . وإذا شرطا أمراً ، وجب أن يكون سائغاً ، فلو شرطا تركَ بعضِ النفقة أو القسمة ، أو أن لا يسافر بها ، لم يلزم الوفاء به . * * * قال المحقِّق : تمَّ الجزء الثالث من الكتاب - حسب تجزئتنا - ويتلوه الجزء الرابع أوله المقصد السابع في الولادة والعقيقة . والحمد لله أوّلاً وآخراً وظاهراً وباطناً وصلّى الله على سيّدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين .