Skip to main content

تحرير الأحكام — Page 426

Contributors:

P.426
في العزل عن الحرّة إذا لم يشترط في العقد ولم تأذن ، فقيل : هو محرّمٌ ، ويجب معه عشرة دنانير دية ضياع النطفة ، وقيل : مكروه وإن وجبت الدية . ( 1 ) 4914 . العاشر : لا يجوز للرجل أن يترك وطئ امرأته أكثر من أربعة أشهر إلاّ لضرورة .
Footnote
1 . لاحظ الأقوال حول المسألة في المختلف : 7 / 112 .