تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام — صفحة 413

مساهمون:

ص٤١٣
أمّا المقدّمة ففيها فصول

الفصل الأوّل : في ماهيّته وفضله

وفيه خمسة مباحث : 4889 . الأوّل : الأقرب أنّ النكاح حقيقة في العقد مجاز في الوطء ، لورودهما معاً في الكتاب العزيز ، قال تعالى : ( وَإِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُموُهُنَّ مِنْ قَبْلِ أنْ تَمَسُّوهُنَّ ) ( 1 ) وقال تعالى : ( حتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ) ( 2 ) . وإنّما جعل حقيقةً في الأوّل ، لغلبة الاستعمال فيه ، وصحّة نفيه عن الثاني ، فيقال : هذا سفاح وليس بنكاح ، وأولويّة المجاز على الاشتراك ، يدلان على مجازيته في الثاني ، فيكون النكاح شرعاً حقيقةً في عقد التزويج مجازاً في الوطء . 4890 . الثاني : النكاح مشروع بالنص والإجماع ، قال الله تعالى : ( فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساء ) ( 3 ) ( وَأنْكِحُوا الأيَامى مِنْكُمْ ) ( 4 ) . وقال النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) :
هامش
1 . الأحزاب : 49 . 2 . البقرة : 230 . 3 . النساء : 3 . 4 . النور : 32 .