پرش به محتوای اصلی

تحرير الأحكام — صفحه 232

پدیدآورندگان:

ص۲۳۲
ولو كان على الميّت دينٌ لم يكن للوارث إمضاء الشركة إلاّ بعد قضائه . 4507 . السابع : لا تصحّ الشركة مؤجّلةً ، فلو شرطا الأجل فيها ، لم يصحّ ، ولكلّ منهما أن يرجع متى شاء ، نعم لو شرطا الأجل لم يكن للمتصرف التصرف بعده إلاّ بإذن مستأنف . 4508 . الثامن : إذا وقعت الشركة فاسدةً ، كان الربح على قدر رأس المال ، ويرجع كلٌّ منهما على الآخر بأُجرة عمله . 4509 . التاسع : الشريك أمين إذا قبض المال بإذن شريكه لا يضمن ما يتلف في يده إلاّ مع التعدّي أو التفريط في الاحتفاظ ، ويُقْبَلُ قوله في دعوى التلف ، سواء ادّعى سبباً ظاهراً كالغرق والحرق ، أو خفيّاً كالسرقة ، وكذا القول قوله مع يمينه في عدم التفريط وعدم الخيانة . 4510 . العاشر : إذا كان لاثنين دابّتان فاشتركا على أن يؤاجراهما فما حصل لهما كان بينهما ، لم يصحّ ، وكان لكل منهما أُجرة دابته ، ولو تقبّلا حمل شئ معلوم في ذمّتهما ثمّ حملاه على البهيمتين أو غيرهما ، صحّ إن وقعت إجارةٌ صحيحةٌ . ولو قال : بع عبدك وثمنه بيننا لم يصحّ ، وكذا لو قال : آجره لتكون الأُجرة بينك وبيني ، ولو أعان أحدهما صاحبه بالنقل كان له أُجرة مثله . ( 1 ) ولو كان لقصّار آلةٌ ولآخر بيتٌ فاشتركا على أن يعملا بآلة هذا في بيت الآخر والكسب بينهما ، لم يصحّ ، وكان الحاصل لهما على قدر أجر عملهما وأجر البيت والآلة .
پاورقی
1 . والمسمّى للآخر .