ولو كان على الميّت دينٌ لم يكن للوارث إمضاء الشركة إلاّ بعد قضائه .
4507 . السابع : لا تصحّ الشركة مؤجّلةً ، فلو شرطا الأجل فيها ، لم يصحّ ، ولكلّ
منهما أن يرجع متى شاء ، نعم لو شرطا الأجل لم يكن للمتصرف التصرف بعده
إلاّ بإذن مستأنف .
4508 . الثامن : إذا وقعت الشركة فاسدةً ، كان الربح على قدر رأس المال ،
ويرجع كلٌّ منهما على الآخر بأُجرة عمله .
4509 . التاسع : الشريك أمين إذا قبض المال بإذن شريكه لا يضمن ما يتلف
في يده إلاّ مع التعدّي أو التفريط في الاحتفاظ ، ويُقْبَلُ قوله في دعوى التلف ،
سواء ادّعى سبباً ظاهراً كالغرق والحرق ، أو خفيّاً كالسرقة ، وكذا القول قوله مع
يمينه في عدم التفريط وعدم الخيانة .
4510 . العاشر : إذا كان لاثنين دابّتان فاشتركا على أن يؤاجراهما فما
حصل لهما كان بينهما ، لم يصحّ ، وكان لكل منهما أُجرة دابته ، ولو تقبّلا حمل
شئ معلوم في ذمّتهما ثمّ حملاه على البهيمتين أو غيرهما ، صحّ إن وقعت
إجارةٌ صحيحةٌ .
ولو قال : بع عبدك وثمنه بيننا لم يصحّ ، وكذا لو قال : آجره لتكون الأُجرة
بينك وبيني ، ولو أعان أحدهما صاحبه بالنقل كان له أُجرة مثله . ( 1 )
ولو كان لقصّار آلةٌ ولآخر بيتٌ فاشتركا على أن يعملا بآلة هذا في بيت
الآخر والكسب بينهما ، لم يصحّ ، وكان الحاصل لهما على قدر أجر عملهما
وأجر البيت والآلة .
هامش
1 . والمسمّى للآخر .