والخصيان من البالغين وغيرهم ، العبد والحرّ ، سواء في الحجّ والعمرة المفردة ،
فلو ترك طواف النساء ناسياً حرمن عليه ، ووجب عليه العود والطواف مع
المكنة ، فإن لم يتمكّن من الرجوع ، أمر من يطوف عنه طواف النساء ، وقد حللن
له ، ولو مات ولم يكن قد طاف ، قضاه وليّه عنه .
2222 . الثامن : قد وردت رخصة في جواز تقديم الطواف والسعي على
الخروج إلى منى وعرفات .
الفصل الثاني : في الرجوع إلى منى
وفيه خمسة مباحث :
2223 . الأوّل : إذا قضى الحاجّ مناسكه بمكّة ، من طواف الحجّ وسعيه وطواف
النساء وركعات الطوافين ، وجب عليه العود يوم النحر إلى منى والمبيت بها ليالي
التشريق - وهي : ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر - ويسقط ليلة
الثالث عشر بالنفر يوم الثاني عشر قبل الغروب .
ولو ترك المبيت بمنى وجب عليه عن كلّ ليلة شاة إلاّ أن يخرج من منى
بعد نصف الليل .
قيل : يشترط أن لا يدخل مكة إلاّ بعد طلوع الفجر ، أو يبيت بمكّة
مشتغلاً بالعبادة ( 1 ) .
هامش
1 . الخلاف : 2 / 358 ، المسألة 190 من كتاب الحجّ ; المبسوط : 1 / 378 .