المقصد العاشر : في بقيّة أفعال الحجّ
وفيه فصول
[ الفصل ] الأوّل : في زيارة البيت
وفيه ثمانية مباحث :
2215 . الأوّل : إذا قضى الحاجّ مناسكه بمنى ، من الرمي والذبح والحلق
أو التقصير ، رجع إلى مكّة وطاف طواف الزيارة إمّا يوم النحر أو في غده
للمتمتّع ، ولا يجوز له التأخير عن ذلك . ويجوز للقارن والمفرد .
2216 . الثاني : هذا الطواف ركن في الحجّ يبطل بالإخلال به عمداً ، وله وقتان :
وقت فضيلة ، وهو يوم النحر بعد أداء مناسك منى ، ووقت إجزاء ، وآخره اليوم
الثاني من أيّام النحر للمتمتّع ، فلا يجوز التأخير عنه ، فلو أخّره عنه أثم ولا كفّارة
عليه ، وطوافه صحيح .
ويجوز للقارن والمفرد تأخيره مع السعي إلى آخر ذي الحجّة لكن
الأفضل المبادرة كالمتمتّع .