2224 . الثاني : يجوز النفر في اليوم الثاني من أيّام التشريق ، فلا يجب المبيت
ليلة الثالث عشر ، ولا كفّارة لو أخلّ بها ، ولو أخلّ بالمبيت في الليالي الثلاث ،
للشيخ قولان : أحدهما وجوب ثلاثة شياه والثاني ، شاتان .
ولو بات بغير مكّة وجبت الكفارة وإن كان مشتغلاً بالعبادة ، وكذا لو بات
بمكّة غير مشتغل بالعبادة .
2225 . الثالث : الواجب الكون بمنى ، ولا يجب عليه في الليل ما يزيد على
سائر الأوقات .
2226 . الرابع : يجوز له أن يأتي مكّة أيّام منى لزيارة البيت تطوّعاً ، وإن كان
الأفضل المقام بها إلى انقضاء أيّام التشريق ، وإذا جاء إلى مكّة وجب الرجوع إلى
منى للمبيت بها .
2227 . الخامس : رُخّص للرعاة المبيت في منازلهم ، وترك المبيت بمنى ما لم
تغرب الشمس عليهم بمنى ، فإنّه يلزمهم المبيت بها ، وكذا يجوز لأهل سقاية
العباس ، ترك المبيت بمنى ، وإن غربت الشمس ، وكذا لغيرهم ممّن شاركهم في
الضرورة ، كمن له عنده ( 1 ) مريض يحتاج إلى المبيت عنده ، أو من له مال يخاف
ضياعه بمكّة .
هامش
1 . كذا في النسختين والظاهر زيادة لفظة « عنده » .