" أنه لا يصوم في السفر ، ولا يقضيها إذا شهد " ( 1 ) . * * * 59 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن أبي عبد الله ( ع ) من دخل مكة متمتعا في أشهر الحج لم يكن له أن يخرج حتى يقضي الحج ، فإن عرضت له حاجة إلى عسفان ( 2 ) أو إلى الطائف أو إلى ذات عرق ( 3 ) ، خرج محرما ودخل ملبيا بالحج ، فلا يزال على إحرامه ، فإن رجع إلى مكة رجع محرما ، ولم يقرب البيت حتى يخرج مع الناس إلى منى على إحرامه ، وإن شاء كان وجهه ذلك إلى منى . .
هامش
( 1 ) الكافي : ج 4 ، ص 142 ، ك ( الصيام ) ب 58 ، ح 7 .
* وعنه في مرآة العقول : ج 16 ، ص 353 ، ح 7 . مع شرح قليل .
* ورواه في التهذيب : ج 4 ، ص 329 ، ح 1028 ، عن هارون بن مسلم ، باختلاف
يسير .
* وعن الكافي والتهذيب في الوسائل : ج 7 ، ص 142 ، ك ( الصوم ) ب 10 من أبواب ( من
يصح منه الصوم ) ح 10 ، وص 288 ، ب 17 من أبواب ( بقية الصوم الواجب ) ح 1 .
* وفي الوافي : مجلد 11 ، ص 512 ، ح 11217 . وعلق عليه بقوله : ( يعني قال في الرجل
يجعل على نفسه لله الصيام أنه لا يصوم في السفر " .
( 2 ) " عسفان " : قرية جامعة بين مكة والمدينة وقيل : هي منهلة من مناهل الطريق بين الجحفة
ومكة ( النهاية لابن الأثير : ج 3 ، ص 237 ، ولسان العرب : ج 9 ، ص 246 " عسف " ) .
( 3 ) " ذات عرق " ، هو منزل معروف من منازل الحاج يحرم أهل العراق بالحج منه ، سمي به لان
فيه عرقا وهو الجبل الصغير . ( لسان العرب : ج 10 ، ص 249 " عرق " )