قلت : فإن هو ( 1 ) جهل وخرج إلى المدينة أو إلى نحوها بغير إحرام ، ثم رجع في إبان الحج في أشهر الحج يريد الحج ، أيدخلها محرما أو بغير إحرام ؟ فقال : إن رجع في شهره دخل بغير إحرام ، وإن دخل في غير الشهر دخل محرما . قلت : فأي الاحرامين والمتعتين متعة ، الأولى أو الأخيرة ؟ قال : الأخيرة ، وهي عمرته ، وهي المحتبس بها التي وصلت بحجه . قلت : فما فرق بين المفردة وبين عمرة المتعة إذا دخل في أشهر الحج ؟ قال : أحرم بالعمرة ( 2 ) وهو ينوي العمرة ، ثم أحل منها ولم يكن عليه دم ولم يكن محتبسا بها ، لأنه لا يكون ينوي الحج ( 3 ) . * * * 60 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن رجل قال : سألت أبا .
هامش
( 1 ) في نسخة " شئ " نقلا عن بعض النسخ .
( 2 ) في نسخة " ش " نقلا عن نسخة قدس سره : ( أحرم بالحج ) .
( 3 ) الكافي : ج 4 ، ص 441 ، ك ( الحج ) ب 148 ، ح 1 .
* وعنه في الوافي : مجلد 13 ، ص 967 ، ح 13557 ، مع بيان .
* وفي مرآة العقول : ج 18 ، ص 85 ، ح 1 ، مع شرح .
* ورواه في التهذيب : ج 5 ، ص 163 ، ح 546 ، باسناده ، عن محمد بن يعقوب .
* وعن الكافي والتهذيب في الوسائل : ج 8 ، ص 219 ، ك ( الحج ) ب 22 من أبواب ( أقسام
الحج ) ح 6 .
* وعنهما - أيضا - في منتقى الجمان : ج 3 ، ص 341 - 342