في الوقت ويرجو أن يدركه فيه ) في أنه إذا وجد الماء في الوقت يعيد
استحبابا ما صلى في وقته المقدر له وهو الوسط ، ومن باب أولى إذا قدم .
والمراد بالخوف في كلام المصنف التردد في اللحوق ، فإنه الذي يعيد في الوقت
استحبابا ما صلى في الوقت المقدر له ، وبالأولى إذا قدم . وأما المتردد في الوجود
فإن قدم على وسط الوقت المقدر له أعاد وإن صلى وسط الوقت المقدر له
فلا إعادة . والفرق بينهما أن المتردد في اللحوق عنده نوع تقصير فلذا طلب
بالإعادة . وأما المتردد في الوجود فإنه استند إلى الأصل وهو العدم . ( ولا يعيد
غير هؤلاء الثلاثة ) ظاهره أن اليائس لا يعيد إذا وجد الماء مطلقا ، وليس
كذلك بل فيه تفصيل ، وهو أنه إن وجد الماء الذي يئس منه فإنه يعيد ،
وإن وجد غيره فلا إعادة . وظاهره أيضا أن من وجد الماء بقربه أو برحله ،
أو نسيه فيه ثم تذكره فلا إعادة عليه . والمعتمد أن على الثلاثة الإعادة
خلافا لظاهر المصنف . ( ولا يصلي صلاتين ) فريضتين حضريتين أو
سفريتين أو منسيتين اشتركتا في الوقت أم لا ( بتيمم واحد من هؤلاء )
السبعة المتقدم ذكرهم ( إلا مريض لا يقدر على مس الماء لضرر بجسمه
مقيم ) أي مرض لازم وبقي إلى وقت الصلاة الثانية . وقد اتفق أنه لم يفعل
الأولى في وقتها إما عمدا أو نسيانا أو جهلا فله أن يصليهما معا بتيمم واحد
وهذا الحكم عام في الحضريات والسفريات . ( وقد قيل يتيمم لكل صلاة )
الثمر الداني — صفحة 73
مساهمون: الآبي الأزهري
ص٧٣