له عبدا كان أو حرا وعلى هذا فيسهم للعبيد هنا لأنهم مخاطبون بالجهاد لأننا
إنما منعناهم من السهم لأنهم كانوا غير مخاطبين والآن قد خوطبوا . ذكره
في التحقيق وذكر أنه يجب على من يليهم أن يعينوهم . وقول المصنف : ولا
يستأذن الأبوان في مثل هذا أي هذا ومثله من فرائض الأعيان كالحج
والصلاة وطلب العلم العيني لأنه إنما يلزمه طاعتهما في ترك المباحات والنوافل
أي : لا الفرائض المعينة .
باب في الايمان والنذور ( باب في الايمان والنذور ) بيان ما يجوز الحلف به من ( الايمان ) وما لا يجوز وما يلزم
منها وما لا يلزم ( و ) في بيان ما يجوز من ( النذور ) وما لا يجوز وما يلزم منها
وما لا يلزم وغير ذلك ، أي غير الجائز الخ كالكفارة . واليمين بمعنى القسم والحلف
مؤنثة بلا خلاف وكذلك العضو المخصوص كما صرح به التتائي . ومفاد
المصباح : أن اليمين حقيقة في الجارحة مجاز في غيرها قال : اليمين الجارحة
وسمي الحلف يمينا لأنهم كانوا إذا تحالفوا ضرب كل واحد منهم يمينه على
يمين صاحبه فسمي الحلف يمينا مجازا انتهى . ( ومن كان حالفا فليحلف
بالله ) أي مريد الحلف فليحلف باسم الله أي لا بالنبي ولا بغيره مما هو معظم
شرعا أو بصفة من صفاته كالوحدانية والقدم والوجود إلى آخر الصفات
( أو ليصمت ) أي لا يحلف لا أنه يلزمه الصمت إذا لم يحلف بالله وإنما
كان منهيا عن الحلف بغير الله لما صح من قوله صلى الله عليه وسلم : ألا - أداة استفتاح -
إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت .
فأمر بالصمت عما عدا اليمين بالله أي فاللام لام الامر ، فظاهره الوجوب
الثمر الداني — صفحة 421
مساهمون: الآبي الأزهري
ص٤٢١