الفصول المختارة : 103 ، وسورة المجادلة ، آية 12 . حول إنفاق عليّ عليه السّلام ، من الإفصاح : 160 . ]
* ( الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا لا يَقُومُونَ إِلَّا كَما يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُه . . . ) *
( البقرة / 275 ) وقال تعالى : * ( ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا وأَحَلَّ اللَّه الْبَيْعَ وحَرَّمَ الرِّبا ) * ( 1 ) .
فينبغي للعبد أن يعرف البيع المخالف للرّبا ، ليعلم بذلك ما أحلّ اللَّه تعالى ، وحرّم من الأعمال في المتاجر والاكتساب .
وجاءت الرواية
عن أمير المؤمنين عليه السّلام : أنّه كان يقول : " من اتّجر بغير علم ارتطم في الربا ، ثمّ ارتطم " ( 2 ) .
وكان يقول : " يا معاشر التجّار : اجتنبوا خمسة أشياء حمد البائع ، وذمّ المشتري ، واليمين على البيع ، وكتمان العيوب ، والرّبا يصحّ لكم الحلال ، وتتخلَّصوا بذلك من الحرام " ( 3 ) .
وقال الصادق عليه السّلام : " من أراد التجارة فليتفقّه في دينه ، ليعلم بذلك ما يحلّ له ممّا يحرم عليه ، ومن لم يتفقّه في دينه ، ثم اتّجر ، تورّط في الشبهات " ( 4 ) ، ( 5 ) .
ولا يجوز اقتراض درهم بأكثر منه ، ولا دينار بزيادة عليه ، لأنّ ذلك هو الربا المنهي عنه في القرآن ( 6 ) . فإن اقترض إنسان من غيره درهما بغير شرط ، وأعطاه بدلا منه دينارا حلّ له ذلك . فإن وقع في ذلك شرط ، حكم عليه بالفساد ( 7 ) .
هامش
( 1 ) البقرة : 275 .
( 2 ) الوسائل ، ج 12 ، الباب 1 من أبواب آداب التجارة ، ح 2 ، ص 283 .
( 3 ) الوسائل ، ج 12 ، الباب 2 من أبواب آداب التجارة ، ح 2 ، ص 284 ، مع تفاوت كثير .
( 4 ) الوسائل ، ج 12 ، الباب 1 من أبواب آداب التجارة ، ح 4 ، ص 283 ، نقلا عن الكتاب .
( 5 ) المقنعة : 590 .
( 6 ) البقرة : 275 . 278 ، وآل عمران : 130 .
( 7 ) المقنعة : 611 .