أحكام نكاح المشركات
ونكاح الكافرة محرّم بسبب كفرها ، سواء كانت عابدة وثن ، أو مجوسيّة ، أو يهوديّة ، أو نصرانية .
قال اللَّه عزّ وجلّ : * ( ولا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ ولأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ ولَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ) * .
وقال تعالى : ولا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ ( 1 ) .
واليهوديّة والنّصرانيّة كافرتان باتّفاق أهل الإسلام .
ونكاح الناصبة المظاهرة بعداوة آل الرّسول ( عليه وآله السّلام ) محرّم ، كتحريم نكاح أمثالها في الكفر والضلال ( 2 ) .
حكم الإيلاء والظهار والطلاق بالمتمتّع بها
قال هذا الشيخ المتفقّه عند نفسه : وممّا يقال لهذه الفرقة المبتدعة ما تقولون في الإيلاء ، أيقع بالمتمتّع بها عندكم ؟ فإن قالوا : نعم ، كابروا أيضا بالخروج من أصولهم ، وإن قالوا : لا ، قيل لهم : كيف تكون زوجة والإيلاء غير واقع بها ؟ ! مع قول اللَّه : * ( لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فاؤُ فَإِنَّ اللَّه غَفُورٌ رَحِيمٌ وإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّه سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) * .
هامش
( 1 ) الممتحنة : 10 .
( 2 ) المقنعة : 500 .