في حدّ دخول الليل ما ذكرناه بصفته ومعناه الذي قدّمناه ،
فروي : أنّه قال : " إنّ المشرق مظلّ على المغرب هكذا - ورفع إحدى يديه على الأخري - فإذا غربت الشمس من هاهنا - وأومأ إلى يده التي خفضها - عدمت الحمرة من هاهنا - وأومأ إلى يده التي رفعها ( 1 ) " ( 2 ) .
المراد من الأهلَّة
فجعل تعالى الأهلَّة علامات الشهور ، ودلائل أزمان الفروض ، ومواقيت للناس في الحجّ والصوم ، وحلول آجال الدّيون ، ومحلّ الكفّارات ، وفعل الواجب والمندوب إليه .
روى حمّاد بن عثمان عن عبيد اللَّه بن علىّ الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : أنّه سئل عن الأهلَّة فقال : هي أهلَّة الشهور ، فإذا رأيت الهلال فصم ، وإذا رأيته فأفطر ( 3 ) .
وروى عبد اللَّه بن مسكان عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن الأهلَّة فقال : " هي أهلَّة الشهور ، فإذا رأيت الهلال فصم ، وإذا رأيته فأفطر " ( 4 ) .
وروى ابن أبي عمير عن أيّوب بن نوح ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : " إذا رأيتم الهلال فصوموا ، وإذا رأيتموه فأفطروا ، وليس بالرأي ولا بالتظنّي " ( 5 ) .
فالهلال علامة الشهر ، وبه وجبت العبادة في الصيام والإفطار والحجّ وسائر ما يتعلَّق بالشهور على أهل الشرع ، وربّما خفي لعارض أو استتر عن أهل مصر لعلَّة ، وظهر لغير أهل ذلك المصر ، ولكنّ الفرض إنّما يتعلَّق على العباد به ، إذ هو العلم دون
هامش
( 1 ) الوسائل ، ج 7 ، الباب 16 من أبواب أحكام شهر رمضان ، ح 3 ، ص 126 .
( 2 ) المقنعة : 300 - 301 .
( 3 ) الوسائل ، ج 7 ، الباب 3 من أبواب أحكام شهر رمضان ، ح 1 و 18 ، ص 182 .
( 4 ) همان ، ح 3 .
( 5 ) الوسائل ، ج 7 ، الباب 3 من أبواب أحكام شهر رمضان ، ح 2 ، ص 182 .