تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفسير القرآن المجيد — صفحة 553

مساهمون:

ص٥٥٣

سورة الأعلى

زكاة الفطرة

ووقت وجوبها يوم العيد بعد الفجر منه قبل صلاة العيد ، قال اللَّه عزّ وجلّ : * ( قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وذَكَرَ اسْمَ رَبِّه فَصَلَّى ) * ، وقال الصادقون عليهم السّلام : " نزلت هذه الآية في زكاة الفطرة خاصّة " ( 1 ) . فمن أخرج فطرته قبل صلاة العيد ، فقد أدرك وقت فرضها ، ومن أخّرها إلى بعد الصلاة فقد فاته الوقت ، وخرجت عن كونها زكاة الفرض إلى الصّدقة والتطوّع . وقد جاء أنّه لا بأس بإخراجها في شهر رمضان من أوّله إلى آخره ، وهو على جواز تقديم الزكاة ، والأصل هو لزوم الوقت على ما بيّنّاه ( 2 ) . وروى أبو بصير وزرارة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : أنّه قال : " إنّ من تمام الصوم إعطاء الزكاة ، يعني : الفطرة ، كما أنّ الصلاة على النبي صلَّى اللَّه عليه وآله من تمام الصلاة لأنّه من صام ولم يؤدّها فلا صوم له إذا تركها متعمّدا . " ومن صلَّى ، ولم يصلّ على النبي صلَّى اللَّه عليه وآله ، وترك ذلك متعمّدا فلا صلاة له ، إنّ اللَّه تعالى بدأ بها قبل الصلاة ، فقال : * ( قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وذَكَرَ اسْمَ رَبِّه فَصَلَّى ) * ( 3 ) ، ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل ، ج 6 ، الباب 1 من أبواب زكاة الفطرة ، ح 5 ، ص 221 ، والباب 6 ، ح 23 ، ص 236 ، والباب 12 ، ح 6 ، ص 247 . ( 2 ) المقنعة : 249 . ( 3 ) الوسائل ، ج 6 ، الباب 1 من أبواب زكاة الفطرة ، ح 5 ، ص 221 . والباب 6 ، ح 23 ، ص 236 . والباب 12 ، ح 6 ، ص 247 . ( 4 ) المقنعة : 264 .